التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 831 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1147، ص 732
نُشر
1 تموز 1953
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 831 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 831 لسنة 1953 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 732، نُشر في 1 تموز 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- تعدل المادة الرابعة من النظام رقم (3) لسنة 1952 كما يلي: (تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية: محافظة عمان وقضاء مادبا وناحية الزرقاء والمنطقة الواقعة بين النصف الشمالي من منطقة البادية وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية …

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة بداية في لواء السلط ويكون مكان انعقادها مدينة السلط وتكون دائرة اختصاصها لواء السلط.

المادة 3

المادة 3- تعدل المادة الخامسة من النظام المذكور كما يلي: (تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية: لواء اربد واقضية عجلون وجرش والكورة وناحية المفرق بما في ذلك الأراضي المفوضة إلى المغاربة وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة …

المادة 4

المادة 4- تعدل المادة السابعة من النظام المشار إليه كما يلي: (تشكل محكمة بداية في لواء الخليل وتكون دائرة اختصاصها لواء الخليل).

المادة 5

المادة 5- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 16 /8 /1953.

اسأل مساعدك عن نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية