نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 831 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1147، ص 732
- نُشر
- 1 تموز 1953
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 831 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 732)
حياة القانون
نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 831 لسنة 1953 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1147، ص 732، نُشر في 1 تموز 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 1- تعدل المادة الرابعة من النظام رقم (3) لسنة 1952 كما يلي: (تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية: محافظة عمان وقضاء مادبا وناحية الزرقاء والمنطقة الواقعة بين النصف الشمالي من منطقة البادية وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية …
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تعدل المادة الخامسة من النظام المذكور كما يلي: (تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية: لواء اربد واقضية عجلون وجرش والكورة وناحية المفرق بما في ذلك الأراضي المفوضة إلى المغاربة وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام بموجب المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.