التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 156
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 1568 نيسان 1953

أحكام بشأن السيارات العمومية المادة 10- لا يجوز لأي سائق او اي شخص آخر مسؤول عن سيارة عمومية ان يوقفها للاجار او يدعها واقفة زيادة على الوقت الضروري لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في أية طريق تقع ضمن منطقة بلدية اريحا. او في أي قسم من تلك الطريق الا اذا كانت تلك الطريق او ذلك القسم منها قد أعلن كرحبة لوقوف السيارات العمومية او صدر الأمر باعتبارها كذلك.

الإحالة

المادة 10 من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية