التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 156
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 1568 نيسان 1953

منع وقوف السيارات المادة 4- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن أية سيارة ان يوقف سيارته في أية طريق او في اي قسم منها زيادة على الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها ولشحن او تفريغ البضائع اذا كان وقوف السيارات فيها او في اي قسم منها قد حظر بأمر صدر او اعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه.

الإحالة

المادة 4 من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية