التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 156
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 1568 نيسان 1953

اصابة السيارة بالخلل المادة 7- اذا حدث خلل في السيارة وجب على سائقها او على الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها على أقرب ما يمكن من حافة الطريق ولا يجوز له ان يدعها واقفة في اي شارع او اي قسم منه اذا كان الاعلان يحظر وقوف أمثالها من السيارات في ذلك المكان ولا ان يطيل وقوفها زيادة على الزمن المسموح للسيارات بالوقوف فيه في تلك المنطقة الا بمقدار الوقت اللازم ضمن الحد المعقول لاجراء التصليحات الأساسية فيها.

الإحالة

المادة 7 من نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية