نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1139، ص 156
- نُشر
- 8 نيسان 1953
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 156)
حياة القانون
نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. غير ساري
رقم 814 لسنة 1953 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 156، نُشر في 8 نيسان 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
منع وقوف السيارات المادة 4- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن أية سيارة ان يوقف سيارته في أية طريق او في اي قسم منها زيادة على الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها ولشحن او تفريغ البضائع اذا كان وقوف السيارات فيها او في اي قسم …
المادة 5
منع بعض انواع السيارات المادة 5- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة في اي شارع او في اي قسم منه اذا كان ذلك الشارع او القسم قد خصص بأمر او اعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه كرحبة لوقوف نوع او صنف آخر من السيارات.
المادة 6
المادة 7
اصابة السيارة بالخلل المادة 7- اذا حدث خلل في السيارة وجب على سائقها او على الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها على أقرب ما يمكن من حافة الطريق ولا يجوز له ان يدعها واقفة في اي شارع او اي قسم منه اذا كان الاعلان يحظر وقوف أمثالها من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أحكام بشأن السيارات العمومية المادة 10- لا يجوز لأي سائق او اي شخص آخر مسؤول عن سيارة عمومية ان يوقفها للاجار او يدعها واقفة زيادة على الوقت الضروري لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في أية طريق تقع ضمن منطقة بلدية اريحا. او في أي قسم من …
المادة 11
أحكام بشأن السيارات التجارية المادة 11- لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او سائقها او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في أية طريق واقعة في منطقة البلدية او في اي قسم من تلك الطريق اإلا حين تحميلها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا …
المادة 12
السيارات المستعملة بمقتضى رخص تجارية المادة 12- لا يجوز لصاحب أية سيارة تستعمل بمقتضى رخصة تجارية لسائق تلك السيارة او الشخص المسؤول عنها او يوقفها على أية طريق واقعة ضمن منطقة البلدية زيادة على الوقت اللازم لنزول الركاب منها او صعودهم …
المادة 13
السيارات الخصوصية المادة 13- لا يجوز لسائق أية سيارة خصوصية او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في أية طريق واقعة في منطقة بلدية اريحا او في اي قسم من تلك الطريق محدد في ذيل هذا النظام لمدة تزيد على عشرين دقيقة الا اذا كانت الطريق او ذلك …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
كيفية اعلان رحبات السيارات العمومية المادة 17- يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات العمومية بقرص أخضر يكتب عليه الحرف (ب) باللون الأبيض ويذكر عدد السيارات العمومية المسموح لها بالوقوف فيه باللون الأبيض تحت الحرف (ب).
المادة 18
كيفية اعلان مواقف السيارات الخصوصية المادة 18- يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات الخصوصية بقرص أبيض يكتب عليه الحرف(ب) باللون الاسود يذكر عدد السيارات الخصوصية المسموح لها بالوقوف فيه باللون الاسود تحت الحرف (ب).
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.