التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 156
نُشر
8 نيسان 1953
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. رقم 814 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا. غير ساري

رقم 814 لسنة 1953 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 156، نُشر في 8 نيسان 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا لسنة 1953 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاح المادة 2- ان عبارة (السيارات العمومية) الواردة في النظام لا تشمل الباص.

المادة 3

صلاحية المجلس البلدي المادة 3- لمجلس بلدية اريحا بأمر يصدره او اعلان يعرضه ان يمنع او يحدد او ينظم وقوف السيارات على أية طريق او قسم خاص من أية طريق من الطرق الواقعة في منطقة بلدية اريحا.

المادة 4

منع وقوف السيارات المادة 4- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن أية سيارة ان يوقف سيارته في أية طريق او في اي قسم منها زيادة على الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها ولشحن او تفريغ البضائع اذا كان وقوف السيارات فيها او في اي قسم …

المادة 5

منع بعض انواع السيارات المادة 5- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة في اي شارع او في اي قسم منه اذا كان ذلك الشارع او القسم قد خصص بأمر او اعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه كرحبة لوقوف نوع او صنف آخر من السيارات.

المادة 6

الوقت المسموح للسيارات الوقوف فيه المادة 6- لا يجوز لاي سائق او شخص مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة زيادة على الوقت في الأمر الصادر او الاعلان المعروض في تلك الرحبة.

المادة 7

اصابة السيارة بالخلل المادة 7- اذا حدث خلل في السيارة وجب على سائقها او على الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها على أقرب ما يمكن من حافة الطريق ولا يجوز له ان يدعها واقفة في اي شارع او اي قسم منه اذا كان الاعلان يحظر وقوف أمثالها من …

المادة 8

وقوف الباصات المادة 8- لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف باص على أية طريق ضمن منطقة البلدية الا في مواقف الباصات او الساحة المخصصة لوقوفها.

المادة 9

مواقف الباصات المادة 9- يحظر وقوف اكثر من ثلاثة باصات في موقف واحد وفي وقت واحد معاً.

المادة 10

أحكام بشأن السيارات العمومية المادة 10- لا يجوز لأي سائق او اي شخص آخر مسؤول عن سيارة عمومية ان يوقفها للاجار او يدعها واقفة زيادة على الوقت الضروري لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في أية طريق تقع ضمن منطقة بلدية اريحا. او في أي قسم من …

المادة 11

أحكام بشأن السيارات التجارية المادة 11- لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او سائقها او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في أية طريق واقعة في منطقة البلدية او في اي قسم من تلك الطريق اإلا حين تحميلها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا …

المادة 12

السيارات المستعملة بمقتضى رخص تجارية المادة 12- لا يجوز لصاحب أية سيارة تستعمل بمقتضى رخصة تجارية لسائق تلك السيارة او الشخص المسؤول عنها او يوقفها على أية طريق واقعة ضمن منطقة البلدية زيادة على الوقت اللازم لنزول الركاب منها او صعودهم …

المادة 13

السيارات الخصوصية المادة 13- لا يجوز لسائق أية سيارة خصوصية او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في أية طريق واقعة في منطقة بلدية اريحا او في اي قسم من تلك الطريق محدد في ذيل هذا النظام لمدة تزيد على عشرين دقيقة الا اذا كانت الطريق او ذلك …

المادة 14

عدم جواز ترك السيارة بدون اشراف احد المادة 14- لا يجوز لسائق أية سيارة تجارية او عمومية او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يتركها وشأنها على أية طريق في منطقة البلدية.

المادة 15

مواقف الباصات المادة 15- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن أية سيارة غير الباص الذي يسير على خط معين في اعلان الموقف ان يوقف سيارته على بعد يقل عن 15 مترا من اي موقف باصات مرخص بالوقوف فيه.

المادة 16

جزر النجاة المادة 16- لا يجوز لاي سائق او اي شخص آخر مسؤول عن أية سيارة ان يوقف سيارته على بعد يقل عن (15) متراً من اي ملجأ او ممر او جزيرة نجاة.

المادة 17

كيفية اعلان رحبات السيارات العمومية المادة 17- يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات العمومية بقرص أخضر يكتب عليه الحرف (ب) باللون الأبيض ويذكر عدد السيارات العمومية المسموح لها بالوقوف فيه باللون الأبيض تحت الحرف (ب).

المادة 18

كيفية اعلان مواقف السيارات الخصوصية المادة 18- يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات الخصوصية بقرص أبيض يكتب عليه الحرف(ب) باللون الاسود يذكر عدد السيارات الخصوصية المسموح لها بالوقوف فيه باللون الاسود تحت الحرف (ب).

المادة 19

العقوبات المادة 19- اذا خالف صاحب السيارة او سائقها او الشخص الآخر المسؤول عنها اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية اريحا..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية