التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موضوع بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 804 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 571، ص 473
نُشر
16 آب 1937
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موضوع بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 804 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 571، ص 473)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موضوع بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 غير ساري

رقم 804 لسنة 1937 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 571، ص 473، نُشر في 16 آب 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- توزع الرسوم التي استوفتها دائرة الجمارك عن المايعات المشتعلة بالنيابة عن البلديات خلال سنة 1936- 1937 المالية والمبينة في الجدول المرفق رقم (1) على تلك البلديات بالصورة المبينة في ذلك الجدول.

المادة 2

2- توزع الرسوم المبينة في الجدول المرفق رقم (2) بالنسبة التي يقررها رئيس الوزراء على البلديات التي يختارها بسبب قلة وارداتها.

اسأل مساعدك عن نظام موضوع بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية