نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موضوع بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 804 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 571، ص 473
- نُشر
- 16 آب 1937
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موضوع بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 804 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 571، ص 473)
حياة القانون
نظام موضوع بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 غير ساري
رقم 804 لسنة 1937 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 571، ص 473، نُشر في 16 آب 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927
رقم 106 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- توزع الرسوم التي استوفتها دائرة الجمارك عن المايعات المشتعلة بالنيابة عن البلديات خلال سنة 1936- 1937 المالية
والمبينة في الجدول المرفق رقم (1) على تلك البلديات بالصورة المبينة في ذلك الجدول.
المادة 2
2- توزع الرسوم المبينة في الجدول المرفق رقم (2) بالنسبة التي يقررها رئيس الوزراء على البلديات التي يختارها بسبب
قلة وارداتها.
اسأل مساعدك عن نظام موضوع بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.