التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا رقم 818 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 65
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 6523 شباط 1953

تفسير اصطلاحات المادة 2- تعني لفظة الساحة كامل الأرض الخالية الكائنة أمام البناية وخلفها او على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي أعلنت بمقتضى قانون تنظيم المدن لسنة 1936 واية تعديلات ادخلت عليه انها ساحات عمومية ، وتعني عبارة انشاء الساحات والممرات حفرها وتسويتها ورصفها وانشاء المجاري فيها والقيام بجميع الأشغال الضرورية والفرعية والمتعلقة بذلك وفقاً للخرائط المنظمة والمصدقة من المهندس المختص ، وتعني لفظة المجلس البلدي مجلس بلدية أريحا.

الإحالة

المادة 2 من نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا رقم 818 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 65)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية