التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا رقم 818 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 65
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 6523 شباط 1953

تكاليف المالكين بدفع النفقات المادة 4- يقوم المجلس البلدي بعد اتخاذ القرار بانشاء الساحات والممرات تبليغ هذا القرار للمالكين المسجلين للاراضي المشمولة بتلك الساحات ومن ثم يشرع حالاً في انشاء الساحات والممرات المذكورة ويكلف هؤلاء المالكين بدفع كافة نفقات الانشاء لتلك الممرات او الساحات.

الإحالة

المادة 4 من نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا رقم 818 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 65)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية