الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 6523 شباط 1953
تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية
المادة 7-
اذا أريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك بناية او أرض وكانت تلك البناية او الأرض عائدة لمالكين
عديدين وكان اسم واحد منهم او اكثر مجهولا يبلغ الاشعار او الاخطار الى الاشخاص المعروفين منهم ثم يقوم المجلس البلدي
بنشر اعلان في احدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي باية علاقة في البناية او الأرض المذكورة بصفته شريكا في
ملكيتها بان يراعي الشروط المدرجة في الاشعار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ولدى انتهاء المدة يعتبر الاشعار قد
تبلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية او الأرض.