التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا رقم 818 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 65
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 6523 شباط 1953

تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية المادة 7- اذا أريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك بناية او أرض وكانت تلك البناية او الأرض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منهم او اكثر مجهولا يبلغ الاشعار او الاخطار الى الاشخاص المعروفين منهم ثم يقوم المجلس البلدي بنشر اعلان في احدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي باية علاقة في البناية او الأرض المذكورة بصفته شريكا في ملكيتها بان يراعي الشروط المدرجة في الاشعار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ولدى انتهاء المدة يعتبر الاشعار قد تبلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية او الأرض.

الإحالة

المادة 7 من نظام الساحات في منطقة بلدية أريحا رقم 818 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 65)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية