نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صلاحية نائب وزارة الداخلية في الضفة الغربية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 830 لسنة 1953
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1132، ص 520
- نُشر
- 1 شباط 1953
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صلاحية نائب وزارة الداخلية في الضفة الغربية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 830 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1132، ص 520)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صلاحية نائب وزارة الداخلية في الضفة الغربية من المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1953)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- لوزير الداخلية من حين إلى آخر تفويض نائب وزارة الداخلية في الضفة الغربية بمباشرة أي من صلاحياته المخولة
له بمقتضى الأنظمة أو القوانين التي تجيز لوزير الداخلية إنابة غيره.
المادة 3
المادة 3- لنائب وزارة الداخلية في الضفة الغربية صلاحية مراقبة جميع الدوائر الحكومية في الضفة المذكورة واعطاء التقارير
عنها لكل وزير فيما يختص بأمور دائرته.
المادة 4
المادة 4- يجوز لأي وزير أن ينيب عنه نائب وزارة الداخلية في الضفة الغربية بمباشرة أي من صلاحياته المخولة له بمقتضى
الأنظمة أو القوانين التي تجيز للوزير انابة غيره.
اسأل مساعدك عن نظام صلاحية نائب وزارة الداخلية في الضفة الغربية /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.