التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1152، ص 421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1152ص 4218 آب 1953

التأمين المادة 9- يترتب على المشترك، حالما يسجل اسمه لدى المجلس، ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية، ويحق للمجلس ان يستوفى من التأمين المذكور أية رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام، ويقتضي على المشترك في حالة تغيير محل اقامته أو تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لضبط قيمة استهلاكه وبغير ذلك فيعتبر ملزما بدفع جميع ما يستحق على ذلك العقار من رسوم كهرباء.

الإحالة

المادة 9 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية