التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1152، ص 421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1152ص 4218 آب 1953

حساب رسوم الكهرباء المادة 11- 1- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب علىحساب المشترك وبحساب الكيلووات. 2- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللاً، أو بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة، أو بأنه مكسور أو معطوب، تقدر رسوم الكهرباء وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن مبرما.

الإحالة

المادة 11 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية