التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1152، ص 421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1152ص 4218 آب 1953

قطع التيار الكهربائي المادة 13- للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه مدة اسبوع من تاريخ استحقاقه وان يكون قد خطر أو في حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام البلدية. ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على موافقة المجلس. جـ- اذا عارض الموظف المفوض عن تأدية واجباته أو تأخر أو تمنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه. د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغيير أو تلاعب في عداد الكهرباء.

الإحالة

المادة 13 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية