الجريدة الرسميةالعدد 1152ص 4218 آب 1953
قطع التيار الكهربائي
المادة 13- للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه مدة اسبوع من تاريخ استحقاقه وان يكون قد خطر أو في
حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام البلدية.
ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على موافقة المجلس.
جـ- اذا عارض الموظف المفوض عن تأدية واجباته أو تأخر أو تمنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود
معه.
د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغيير أو تلاعب في عداد الكهرباء.