التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1152، ص 421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1152ص 4218 آب 1953

العقوبة المادة 17- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً عن كل مخالفة يرتكبها وغرامة اضافية لا تتجاوز الجنيهين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ رئيس البلدية المخالف اشعاراً خطياً بارتكاب المخالفة وبعد ادانته، ويكون المخالف ملزماً بدفع قيمة رسوم الكهرباء المستحقة عليه ايضاً تعين بقرار من مجلس البلدية.

الإحالة

المادة 17 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية