الجريدة الرسميةالعدد 1152ص 4218 آب 1953
تفسير اصطلاحات
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المصافي المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك.
تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية طولكرم و (مجلس البلدية) (مجلس بلدية طولكرم) و (هيئة البلدية) هيئة بلدية
طولكرم.
وتنصرف لفظة (الوصلة) الى الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية التي تعتبر
ملكا للبلدية أو التي انشأتها شركة كهرباء فلسطين المحدودة الضمان (روتمبيرغ) سابقاً والمستعملة او التي يراد استعمالها
في توريد التيار الكهربائي من الشبكة المذكورة الى المشترك.
وتعني لفظة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك وتنصرف عبارة (المشترك)
الى أي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا النظام.
ويراد بلفظة (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ، ويدفعه المشترك مقدما لضمان دفع رسم الكهرباء.