التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1152، ص 421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1152ص 4218 آب 1953

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المصافي المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية طولكرم و (مجلس البلدية) (مجلس بلدية طولكرم) و (هيئة البلدية) هيئة بلدية طولكرم. وتنصرف لفظة (الوصلة) الى الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية التي تعتبر ملكا للبلدية أو التي انشأتها شركة كهرباء فلسطين المحدودة الضمان (روتمبيرغ) سابقاً والمستعملة او التي يراد استعمالها في توريد التيار الكهربائي من الشبكة المذكورة الى المشترك. وتعني لفظة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك وتنصرف عبارة (المشترك) الى أي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا النظام. ويراد بلفظة (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ، ويدفعه المشترك مقدما لضمان دفع رسم الكهرباء.

الإحالة

المادة 2 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية