التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1152، ص 421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1152ص 4218 آب 1953

تقديم الطلبات لتوريد الكهرباء المادة 5- 1- يترتب على كل شخص يرغب في توريد الكهرباء اليه، أن يقدم بادىء ذي بدء طلباً كتابياً الى المجلس على النموذج المعين في ذيل هذا النظام. 2- يعين المجلس عندئذ الشروط التي يمنح الطالب بموجبها بما في ذلك مبلغ التأمين ورسم الكهرباء، ويجوز له ان يرفض توريدالكهرباء الى ان يتم تنفيذ تلك الشروط ودفع التأمين. 3- حينما يستلم المجلس موافقة الطالب خطياً على الشروط المذكورة يسجل الطالب كمشترك.

الإحالة

المادة 5 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم رقم 820 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1152، ص 421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية