التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1693، ص 720
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1693ص 72024 حزيران 1963

يجب على صاحب كل مؤسسة ، او مديرها المسؤول ، ان يضع سياجا وقائيا محكماً في الاماكن التالية:- 1- حول جميع المحاور الدوارة المكشوفة ( الاكسات ) الافقية التي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام (215) سم ، بحيث يغطي الجوانب والاجزاء العلوية والسفلية بحسب وضعية الاسطوانة الدوارة. 2- حول جميع المحاور ( الدوارة ) الاكسات العمودية منها والمائلة والتي لا يزيد ارتفاعها على سبعة اقدام. 3- حول جميع البكرات التي لا يقل ارتفاعها عن سبعة اقدام (215) سم. 4- حول جميع الاقشطة الافقية حسب المواصفات التالية:- أ- الاقشطة الافقية التي لا يتجاوز ارتفاعها سبعة اقدام (215) سم بحيث يكون السياج على بعد مناسب من القشاط ، اما اذا كان القشاط لا يتجاوز ارتفاعه (42) بوصة (110) سم من الارض فيجب تسييجه كاملا بغطاء محكم. ب- الاقشطة الافقية المعلقة والتي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام (215) سم من الارض يجب ان تسيج على الجوانب ومن اسفل. ج- تسيج الاقشطة الافقية والتي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام على طولها حسب الشروط التالية:- 1- اذا كانت فوق ممر او مكان عال ، او 2- اذا كان البعد بين البكرتين يزيد عن (50) سم. 5- حول جميع الاقشطة العمودية والمائلة بحيث لا يزيد ارتفاع اسيجتها عن سبعة اقدام (215) سم من الارض. 6- حول جميع التروس ( الكيرز ) حسب المواصفات التالية:- أ- غطاء كامل محكم ثابت. ب- يمتد هذا الغطاء الى سبعة اقدام (215) سم بحيث يبعد عن الترس ما لا يقل عن ست بوصات (15) سم. 7- حول جميع الدواليب المسننة والجنازير والتي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام 215 سم. 8- حول اي جزء من اجزاء الماكنة الذي يشكل خطراً ، كالمناشير وآلات القطع والسكاكين وآلات الحياكة.. الخ.

الإحالة

المادة 2 من نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية