التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1693، ص 720
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1693ص 72024 حزيران 1963

عند استخدام عامل في صناعة خطرة لاول مرة ، يجب على صاحب العمل او المدير المسؤول ان يقوم بتدريبة مدة لا تقل عن الاسبوعين تحت الاشراف المباشر كما يجب ان يشرح للعامل الاخطار التي قد يتعرض لها من جراء عمله.

الإحالة

المادة 7 من نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية