الجريدة الرسميةالعدد 1693ص 72024 حزيران 1963
يجب على صاحب كل مؤسسة ، او مديرها المسؤول ، ان يضع سياجا وقائيا محكماً في الاماكن التالية:-
1- حول جميع المحاور الدوارة المكشوفة ( الاكسات ) الافقية التي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام (215) سم ، بحيث يغطي
الجوانب والاجزاء العلوية والسفلية بحسب وضعية الاسطوانة الدوارة.
2- حول جميع المحاور ( الدوارة ) الاكسات العمودية منها والمائلة والتي لا يزيد ارتفاعها على سبعة اقدام.
3- حول جميع البكرات التي لا يقل ارتفاعها عن سبعة اقدام (215) سم.
4- حول جميع الاقشطة الافقية حسب المواصفات التالية:-
أ- الاقشطة الافقية التي لا يتجاوز ارتفاعها سبعة اقدام (215) سم بحيث يكون السياج على بعد مناسب من القشاط ، اما
اذا كان القشاط لا يتجاوز ارتفاعه (42) بوصة (110) سم من الارض فيجب تسييجه كاملا بغطاء محكم.
ب- الاقشطة الافقية المعلقة والتي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام (215) سم من الارض يجب ان تسيج على الجوانب ومن اسفل.
ج- تسيج الاقشطة الافقية والتي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام على طولها حسب الشروط التالية:-
1- اذا كانت فوق ممر او مكان عال ، او
2- اذا كان البعد بين البكرتين يزيد عن (50) سم.
5- حول جميع الاقشطة العمودية والمائلة بحيث لا يزيد ارتفاع اسيجتها عن سبعة اقدام (215) سم من الارض.
6- حول جميع التروس ( الكيرز ) حسب المواصفات التالية:-
أ- غطاء كامل محكم ثابت.
ب- يمتد هذا الغطاء الى سبعة اقدام (215) سم بحيث يبعد عن الترس ما لا يقل عن ست بوصات (15) سم.
7- حول جميع الدواليب المسننة والجنازير والتي لا يتجاوز ارتفاعها (7) اقدام 215 سم.
8- حول اي جزء من اجزاء الماكنة الذي يشكل خطراً ، كالمناشير وآلات القطع والسكاكين وآلات الحياكة.. الخ.