الجريدة الرسميةالعدد 1693ص 72024 حزيران 1963
عند استخدام عامل في صناعة خطرة لاول مرة ، يجب على صاحب العمل او المدير المسؤول ان يقوم بتدريبة مدة لا تقل عن الاسبوعين
تحت الاشراف المباشر كما يجب ان يشرح للعامل الاخطار التي قد يتعرض لها من جراء عمله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1693ص 72024 حزيران 1963
الإحالة
المادة 7 من نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل الاردني (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 720)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.