التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 35 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 536
نُشر
16 أيار 1963
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 35 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل ساري

رقم 35 لسنة 1963 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 536، نُشر في 16 أيار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام" نظام اشعار الاصابات المميتة لسنة 1963 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون الاشعار بالصورة المبينة في الجدول التالي:- الجدول 1- اسم المؤسسة. 2- اسم المدير المسئول. 3- العنوان الكامل. 4- طبيعة عمل المؤسسة. 5- اسم وجنس وعمر وعنوان العامل المتوفي. 6- طبيعة عمله. 7- تاريخ ووقت وقوع الاصابة والوفاة. 8- …

اسأل مساعدك عن نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية