نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 35 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1683، ص 536
- نُشر
- 16 أيار 1963
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 35 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 536)
حياة القانون
نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل ساري
رقم 35 لسنة 1963 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 536، نُشر في 16 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون الاشعار بالصورة المبينة في الجدول التالي:- الجدول 1- اسم المؤسسة. 2- اسم المدير المسئول. 3- العنوان الكامل. 4- طبيعة عمل المؤسسة. 5- اسم وجنس وعمر وعنوان العامل المتوفي. 6- طبيعة عمله. 7- تاريخ ووقت وقوع الاصابة والوفاة. 8- …
اسأل مساعدك عن نظام الاشعار بالاصابات المميتة/ صادر بمقتضى المادتين "3،62" من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.