التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة/ صادر بالاستناد للمادتين 12 ، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960 رقم 78 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11911 كانون الثاني 1963

المادة 4- أ- اذا تقدمت شكوى ضد موظف ، تعين لجنة هيئة من اعضائها للتحقيق في هذه الشكوى كما يحق للجنة ان تتولى التحقيق في الكشوى المذكورة بكامل هيئتها ، وللهيئة او اللجنة ان تطلب ايضاحات خطية من الموظف ، وان تأخذ ايفادات الشهود وان تدعوا المتهم للمثول امامها لاستماع ايفادته ودفاعه وشهوده وبيناته اذا كان ذلك ضرورياً. ب- تقدم الهيئة تواصيها الى اللجنة وذلك على ضوء اجراءاتها المتخذة بموجب الفقرة السابقة وعلىاللجنة ان تتخذ القرار المناسب بحق الموظف اّخذة بعين الاعتبار تواصي الهيئة. ج- في حالة قيام اللجنة بالتحقيق تتخذ القرار المناسب على ضوء الاجراءات التي تقوم بها عملا بالفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة/ صادر بالاستناد للمادتين 12 ، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960 رقم 78 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية