الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11911 كانون الثاني 1963
المادة 4- أ- اذا تقدمت شكوى ضد موظف ، تعين لجنة هيئة من اعضائها للتحقيق في هذه الشكوى كما يحق للجنة ان تتولى التحقيق
في الكشوى المذكورة بكامل هيئتها ، وللهيئة او اللجنة ان تطلب ايضاحات خطية من الموظف ، وان تأخذ ايفادات الشهود وان
تدعوا المتهم للمثول امامها لاستماع ايفادته ودفاعه وشهوده وبيناته اذا كان ذلك ضرورياً.
ب- تقدم الهيئة تواصيها الى اللجنة وذلك على ضوء اجراءاتها المتخذة بموجب الفقرة السابقة وعلىاللجنة ان تتخذ القرار
المناسب بحق الموظف اّخذة بعين الاعتبار تواصي الهيئة.
ج- في حالة قيام اللجنة بالتحقيق تتخذ القرار المناسب على ضوء الاجراءات التي تقوم بها عملا بالفقرة (أ) من هذه المادة.