التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة/ صادر بالاستناد للمادتين 12 ، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960 رقم 78 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1191
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11911 كانون الثاني 1963

المادة 2- يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اللجنة - لجنة تنظيم مدينة العقبة. الموظف - كل شخص تقرر تعيينه من اللجنة بوظيفة داخل في موازنتها ولو بعقد ما عدا اللذين يتقاضون اجورا يومية. الملاك - مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها في موازنة اللجنة.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة/ صادر بالاستناد للمادتين 12 ، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960 رقم 78 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية