التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 866 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1816، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1816ص 22 كانون الثاني 965

المادة 10- يعطى عضو اللجنة المكلفة بوضع المناهج مكافأة كاملة إذا حضر 3\4 جلسات لجنته وإذا ما تغيب أو انقطع عن عمله أكثر من1\4 جلسات لجنتة فيعطى من المكافأة بالنسبة لما بذل من جهد . وفي حالة تعيين عضو جديد خلفا له يعطى هذا العضو الجديد ما تبقى من مكافأة العضو السابق .

الإحالة

المادة 10 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 866 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1816، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية