التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 866 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1816، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1816ص 22 كانون الثاني 965

المادة 12- تدفع لمؤلف أو مؤلفي الكتاب المدرسي الذي يفوز في المسابقة مكافأة مالية مقدارها (150 دينارا) يضاف إليها عن كل حصة منهجية أسبوعية يدرس فيها الكتاب كما يلي : في المرحلة الابتدائية ثلاثون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية. في المرحلة الاعدادية أربعون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية. في المرحلة الثانوية خمسون دينارا عن كل حصة منهجية أسبوعية. على أن لا يزيد مجموع مكافأة الكتاب الواحد عن خمسمائة دينار كحد أعلى ويقتطع منها 15% تدفع للجنة التي قامت بدراسة مشاريع الكتاب حسب ما ورد في المادة (11) من هذا النظام . وتشمل هذه المكافأة أجر تدقيق ملازم الكتاب والإشراف على طباعته في الطبعة الأولى فإذا تعذر قيام مؤلف بالتدقيق والإِشراف على طبع الكتاب واخراجه اقتطع من مكافأته أجر المدققين المنصوص عليه في المادة (16) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 12 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 866 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1816، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية