الجريدة الرسميةالعدد 1816ص 22 كانون الثاني 965
المادة 12- تدفع لمؤلف أو مؤلفي الكتاب المدرسي الذي يفوز في المسابقة مكافأة مالية مقدارها (150 دينارا) يضاف إليها
عن كل حصة منهجية أسبوعية يدرس فيها الكتاب كما يلي :
في المرحلة الابتدائية ثلاثون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية.
في المرحلة الاعدادية أربعون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية.
في المرحلة الثانوية خمسون دينارا عن كل حصة منهجية أسبوعية.
على أن لا يزيد مجموع مكافأة الكتاب الواحد عن خمسمائة دينار كحد أعلى ويقتطع منها 15% تدفع للجنة التي قامت بدراسة
مشاريع الكتاب حسب ما ورد في المادة (11) من هذا النظام . وتشمل هذه المكافأة أجر تدقيق ملازم الكتاب والإشراف على
طباعته في الطبعة الأولى فإذا تعذر قيام مؤلف بالتدقيق والإِشراف على طبع الكتاب واخراجه اقتطع من مكافأته أجر المدققين
المنصوص عليه في المادة (16) من هذا النظام .