الجريدة الرسميةالعدد 1816ص 22 كانون الثاني 965
المادة 6- يعطى عضو اللجنة العامة المكلفة بوضع أي منهاج من مناهج معاهد المعلمين الذين ليسوا من ملاك تلك المعاهد
مكافأة مالية قدرها خمسة دنانير مضافا إليها دينارا واحد عن وضع مناهج كل ساعة معتمدة. أما بالنسبة لأعضاء اللجنة
العاملين من معاهد المعلمين والمعلمات فلا تصرف لهم أية مكافأة لاشتراكهم في وضع المناهج لهذه المعاهد وتنقيحها ويعتبر
ذلك امتدادا لعملهم في هذه المعاهد وعاملا مهما في نموهم المسلكي، وينطبق على عضو اللجنة التنسيقية من حيث المكافأة
ومبدأ صرفها ما ينطبق على عضو اللجنة العامة .