التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 866 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1816، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1816ص 22 كانون الثاني 965

المادة 9- يقرر وزير التربية والتعليم بناء على تنسيب رئيس قسم المناهج والكتب المكافأة المناسبة لكل من يشترك أو يقوم منفردا بتعديل أو تنقيح أي من المناهج أوالكتب أو المذكرات المقررة بشرط أن لا تتجاوز هذه المكافأة نصف ما هو مقرر لمن يشترك بوضع المناهج أو الكتب أو المذكرات بموجب هذا النظام .

الإحالة

المادة 9 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 866 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1816، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية