التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 866 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1816، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1816ص 22 كانون الثاني 965

المادة 6- يعطى عضو اللجنة العامة المكلفة بوضع أي منهاج من مناهج معاهد المعلمين الذين ليسوا من ملاك تلك المعاهد مكافأة مالية قدرها خمسة دنانير مضافا إليها دينارا واحد عن وضع مناهج كل ساعة معتمدة. أما بالنسبة لأعضاء اللجنة العاملين من معاهد المعلمين والمعلمات فلا تصرف لهم أية مكافأة لاشتراكهم في وضع المناهج لهذه المعاهد وتنقيحها ويعتبر ذلك امتدادا لعملهم في هذه المعاهد وعاملا مهما في نموهم المسلكي، وينطبق على عضو اللجنة التنسيقية من حيث المكافأة ومبدأ صرفها ما ينطبق على عضو اللجنة العامة .

الإحالة

المادة 6 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية/ صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 866 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1816، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية