التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1297، ص 2067
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1297ص 206716 تشرين الأول 1956

المادة 2- يوزن بقبان الامانة او اي قبان اخر توافق عليه الامانة جميع ما يدخل منطقة مدينة عمان من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا النظام - عدا البطاطا وتقاويها - ليباع في اسواقها او في اي مكان اخر ضمن حدود منطقة الامانة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة /الصادر بمقتضى الفقرة (33) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1297، ص 2067)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية