التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مشروع مياه بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 82 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1180
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11801 آب 1965

أ - كل من اخذ ماء من دورة مياه البلدية بصورة غير مشروعة، او بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات او اي قانون اخر (ويحق لرئيس البلدية انهاء الموضوع مصالحة اذا رأى ذلك مناسبا ) . ب - كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشره دنانير.

الإحالة

المادة 17 من نظام مشروع مياه بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 82 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية