التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5041 أيار 1965

المادة 12- يحاسب المشتركون عن مقطوعياتهم من المياه كل ثلاثة اشهر مرة واحدة ويقوم موظفو البلدية بابلاغ المشترك باعلام خاص عن القيمة المتحققة عليه كما يقوم بدوره بتآديتها الى محاسب البلدية خلال اسبوع من تاريخ التبليغ وفي حالة تخلفه يقطع الماء عنه وتتخذ الاجراءات اللازمة.

الإحالة

المادة 12 من نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية