الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5041 أيار 1965
المادة 16- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب
عدم تسجيل كمية الماء المستهلك او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك . المدة ويبنى
التقدير اما بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا اذا كان مشتركا وليس له اشتراكات قديمة
و يبنى التقدير الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي
اذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.