التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5041 أيار 1965

المادة 16- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلك او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك . المدة ويبنى التقدير اما بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا اذا كان مشتركا وليس له اشتراكات قديمة و يبنى التقدير الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

الإحالة

المادة 16 من نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية