التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5041 أيار 1965

المادة 9- للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء لمنزله سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون ان يستحصل على اذن من البلدية. ج- اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ آخر يستحق عليه للبلدية. د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء المعقود معه. هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية اعلمته عن ذلك قبل انتهاء مدة عقده باسبوعين على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية