التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5041 أيار 1965

المادة 3- بعد ان تجرى المعاملات الرسمية الازمة على الطلب المتقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينار و250 فلسا رسم تأسيس وتقيد قيمة السلفة كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه عن انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة ، وفي بقاء مبلغ منها عند انتهاء اشتراكه يرد اليه.

الإحالة

المادة 3 من نظام المياه في السلط / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية