الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5041 أيار 1965
المادة 9- للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء لمنزله سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون ان يستحصل على اذن من البلدية.
ج- اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ آخر يستحق عليه للبلدية.
د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء
المعقود معه.
هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية اعلمته عن ذلك قبل انتهاء مدة عقده باسبوعين
على الاقل.