التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 506
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5061 أيار 1965

المادة 15- تستوفى اثمان المياه من المشتركين كما يلي :- 1- 50 فلسا عن كل متر مكعب 2- تجري قراءة العداد ومحاسبة المشترك كل ثلاثة اشهر ويستوفى من المشترك مبلغ ستماية فلس كحد ادنى من اثمان المياه المستهلكة خلال تلك الفترة.

الإحالة

المادة 15 من نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية