التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 506
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5061 أيار 1965

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه :- الماء - الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك سقي الحدائق المنزلية. العداد - كل جهاز يستعمل لقياس او تعيين او تنظيم كمية المياه التي تؤخذ من جهاز المياه التابع لمشروع المياه. المجلس - مجلس بلدية عنبتا. الرئيس - رئيس المجلس. الحنفية العمومية - كل حنفية او نافورة او صمام او اداة اقامتها مصلحة المياه بغية استعمالها في توريد المياه للجمهور او فيما يتعلق بذلك وهي ملك للمجلس. جهاز المياه - جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات وغير ذلك من الادوات ( ما عدا العدادات ) الموجودة في اي عقار او التي يجري فيها الماء او التي يراد سحب الماء بواسطتها لاي عقار من مشروع المياه وهي ملك المالك او الساكن في ذلك العقار. مصلحة المياه - الموظفون المعينون للقيام باعمال مشروع المياه والاشراف عليه. مشروع المياه - جميع الخزانات والاحواض والابار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية والانابيب الفرعية والحنفيات والصمامات والمضخات والالات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعملة او المنشأة لخزن المياه او نقلها او توريدها او قياسها او تنظيفها والتي استعملها او انشأها المجلس او انشئت بالنيابة عنه والتي هي ملك للمجلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية