الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5061 أيار 1965
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه :-
الماء - الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك سقي الحدائق المنزلية.
العداد - كل جهاز يستعمل لقياس او تعيين او تنظيم كمية المياه التي تؤخذ من جهاز المياه التابع لمشروع المياه.
المجلس - مجلس بلدية عنبتا.
الرئيس - رئيس المجلس.
الحنفية العمومية - كل حنفية او نافورة او صمام او اداة اقامتها مصلحة المياه بغية استعمالها في توريد المياه للجمهور
او فيما يتعلق بذلك وهي ملك للمجلس.
جهاز المياه - جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات وغير ذلك من الادوات ( ما عدا العدادات ) الموجودة
في اي عقار او التي يجري فيها الماء او التي يراد سحب الماء بواسطتها لاي عقار من مشروع المياه وهي ملك المالك او
الساكن في ذلك العقار.
مصلحة المياه - الموظفون المعينون للقيام باعمال مشروع المياه والاشراف عليه.
مشروع المياه - جميع الخزانات والاحواض والابار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية والانابيب الفرعية
والحنفيات والصمامات والمضخات والالات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعملة او المنشأة لخزن المياه او نقلها
او توريدها او قياسها او تنظيفها والتي استعملها او انشأها المجلس او انشئت بالنيابة عنه والتي هي ملك للمجلس.