التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 506
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5061 أيار 1965

المادة 9- يستوفى من طلب الاشتراك بالمياه تأمين قدره ديناران وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما في حالة عدم كفاية التأمين لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك فتحصل القيمة الباقية بالطريقة التي تحصل بها رسوم المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 26 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية