الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 115- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات، التي يتطلب هذا النظام تبليغها، تعتبر مبلغة
حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا ، او سلمت هي،
او نسخة عنها، الى اي شخص موجود اذا كان المطلوب ارسالها اليه مالك العقار او ساكنه، او بتعليقها في مكان ظاهر من
العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له، كما يجوز تبليغها بالبريد المسجل، وتعتبر انها بلغت في الحين الذي
يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد. ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام
الدليل على ان الاشعار او الاخطار ، او الاعلان، او المستند الاخر، قد عنون بالعنوان الصحيح ، ومسجل برقم في سجل الرسائل
الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد المسجل) وكل اشعار، او اخطار، يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار، او
ساكنه، يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن) العقار مع ذكر العقار دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف اخر.