الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 14- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :-
أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى 20 فلس عن كل متر مكعب من البناء
بحجر للسكن الكراجات الخصوصية
ب- رسوم الابنية التجارية والصناعية 40 فلسا للمتر المكعب
ج- رسوم بناء الجدران الخارجية ( الاسوار ) 20 فلسا عن كل متر طول من
البناء
د- رسوم حفرة امتصاصية او حمام ديناراً واحدا رسما مقطوعا
هـ- رسوم الشرفات (البلكونات ) الداخلية ديناراً واحد للمتر طول
و- رسوم الشرفات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات ديناران عن كل متر من البناء
ز- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران 500 فلس عن كل فتحة
الخارجية او الداخلية الانشائية
ح- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم ديناراً واحداً رسم مقطوع
ط- اي انشاء لم يذكر اعلاه 500 فلس رسم مقطوع
ي- الحد الادنى لرسم الرخصة 500 فلس رسم مقطوع
ق- رسم تجديد الرخصة يستوفى الرسم بمعدل
نصف الرسم المستوفى
قبلا
ل- رسم طلب رخصة البناء 250 فلس رسم مقطوع