الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 7- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران
واساساته وسقفه ومداخنة واقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة
الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
الإحالة
المادة 7 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.