الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 108- ينقل عمال المجلس او وكلائه، جميع النفايات من الاسطبلات، ونفايات المحال التجارية، ودور السكن التي يجمعها
العمال الى الاماكن التي يعينها المجلس بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · منع المكاره الصحية
الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
الإحالة
المادة 108 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.