التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام عامة

المادة 112من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965

المادة 112- أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، او اية رسوم اخرى، والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم، يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه تم للمجلس. ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل للمجلس اثناء ممارسته عمله شهادة، تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها، تشعر بانه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

الإحالة

المادة 112 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية