التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام عامة

المادة 115من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965

المادة 115- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات، التي يتطلب هذا النظام تبليغها، تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا ، او سلمت هي، او نسخة عنها، الى اي شخص موجود اذا كان المطلوب ارسالها اليه مالك العقار او ساكنه، او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له، كما يجوز تبليغها بالبريد المسجل، وتعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد. ولاثبات هذا التبليغ يكفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار ، او الاعلان، او المستند الاخر، قد عنون بالعنوان الصحيح ، ومسجل برقم في سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد المسجل) وكل اشعار، او اخطار، يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار، او ساكنه، يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن) العقار مع ذكر العقار دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف اخر.

الإحالة

المادة 115 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية