التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام عامة

المادة 119من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965

المادة 119- يلغى نظام مجلس بلدية عنبتا المحلي لسنة 1946 واي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام، ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس، او لجنة بلدية عنبتا وفقا للصلاحيات المخولة لذلك المجلس ، او اللجنة ، بمقتضى اي نظام ملغي تبقى سارية المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات ويطبق عليها احكام هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك.

الإحالة

المادة 119 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية