الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 12- يقتضي على صاحب البناء ، دون اجحاف بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب اي تشريع او قانون معمول به :-
أ. ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من اية اضرار قد تنجم مباشرة
عن عملية الانشاء، ويكون مسؤولا عن اية اضرار تلحق بأي فرد من العمال او الجمهور بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاه،
كما ذكر انفا ،على ان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يسمع بالتجاوز على اي طريق، بوضع اي شيء عليها، الا بعد الحصول على اذن كتابي من الرئيس.
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات، او الحواجز الخشبية، لوقاية افراد الناس والعمال من الأضرار
التي قد تصيبهم من جراء عملية البناء.
د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء.
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار، او حوله، او في الارض او في الطريق المجاورة له، بعد انجاز عملية البناء،
او اثناء اي دور من أدوار الانشاء، واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض، خلال (48) ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس،
فيجوز للرئيس ان يزيلها ويحصل المبالغ المنفقة في ذلك السبيل من صاحب البناء كما تحصل اموال البلدية الاخرى.