التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 14من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965

المادة 14- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى 20 فلس عن كل متر مكعب من البناء بحجر للسكن الكراجات الخصوصية ب- رسوم الابنية التجارية والصناعية 40 فلسا للمتر المكعب ج- رسوم بناء الجدران الخارجية ( الاسوار ) 20 فلسا عن كل متر طول من البناء د- رسوم حفرة امتصاصية او حمام ديناراً واحدا رسما مقطوعا هـ- رسوم الشرفات (البلكونات ) الداخلية ديناراً واحد للمتر طول و- رسوم الشرفات الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات ديناران عن كل متر من البناء ز- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران 500 فلس عن كل فتحة الخارجية او الداخلية الانشائية ح- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم ديناراً واحداً رسم مقطوع ط- اي انشاء لم يذكر اعلاه 500 فلس رسم مقطوع ي- الحد الادنى لرسم الرخصة 500 فلس رسم مقطوع ق- رسم تجديد الرخصة يستوفى الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلا ل- رسم طلب رخصة البناء 250 فلس رسم مقطوع

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية