الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 19- أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة يقرر
اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب، او اقامة سياج حولها، لوقاية الجمهور من الخطر، ومن ثم يبلغ المالك
والساكن اخطاراً كتابيا يكلفه القيام فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن، الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام من
تاريخ تبليغه. او اذا لم يعثر على المالك او الساكن ، يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يراها ضرورة لدرء
الخطر، اما بهدم البناية او بترميمها او باية طريقة اخرى.
ج- لدى القيام باي عمل لا يتفق وتعليمات المجلس، كما وردت في الاخطار، يجوز له ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء ذلك
العمل، او المالك او الساكن، اخطاراً خطيا يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار، فاذا لم يعمل بموجب الاخطار،
خلال المدة المعينة فيه، فيجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.