التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 19من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965

المادة 19- أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة يقرر اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب، او اقامة سياج حولها، لوقاية الجمهور من الخطر، ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابيا يكلفه القيام فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار. ب- اذا تخلف المالك او الساكن، الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه. او اذا لم يعثر على المالك او الساكن ، يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يراها ضرورة لدرء الخطر، اما بهدم البناية او بترميمها او باية طريقة اخرى. ج- لدى القيام باي عمل لا يتفق وتعليمات المجلس، كما وردت في الاخطار، يجوز له ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء ذلك العمل، او المالك او الساكن، اخطاراً خطيا يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار، فاذا لم يعمل بموجب الاخطار، خلال المدة المعينة فيه، فيجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية