التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 24من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965

المادة 24- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية والمتاخمة املاكهم للشارع الذي فتح لأول مرة، مكلفين بدفع قسم من نفقات انشائه. ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها انفا الى الحد الذي يراه عادلا، على ان لا يزيد ما يكلف المالكون بدفعه عن 50% من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات املاكهم الملاصقة للشارع العام .

الإحالة

المادة 24 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية